أ/جيهان القباري مؤسسة المنتدي
العمر : 52 نقاط : 2330 عدد المساهمات : 1279
| موضوع: أحكام الصيام السبت يوليو 24, 2010 10:09 am | |
| صيـــام رمــضــان و حــكـمه
{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة
حكمه : صوم رمضان واجب بالكتاب و السنة و الإجماع , فأما الكتاب : قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , و قال تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة , و أما السنة فقول النبى صلى الله عليه و سلم (( بنى الإسلام على خمس , شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله , و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت لمن استطاع إلية سبيلاً )) ,, و فى حديث أخر : عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (( يا رسول الله : أخبرنى عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان , قال : هل علي غيرة ؟ قال : لا : إلا أن تطوع )) ,, و أجتمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان و أنه احد اركان الإسلام التى عُملت من الدين بالضرورة و ان من نكرة كافر مرتد عن الإسلام , و كانت فريضتة يوم الأثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة
الترهيب من الفطر فى رمضان للصيام قسمان : فرض و تطوع و الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1- صوم رمضان , 2- صوم الكفارات , 3- صوم النذر
الصيام و معناه
{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة
فضل الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال الله عز و جل (( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به , و الصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمة أحد او قاتلة أحد فليقل إنى صائم , مرتين , و الذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك , و للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطرة , و إذا لقى ربه فرح بصومه )) ::: رواة أحمد و مسلم و النسائى ::: , و عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة , يقول الصيام : أى رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنى فية و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فية فيشفعان )) , و عن أبى امامة رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : مُرنى بعمل يدخلنى الجنة , فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له )) ::: رواة أحمد و النسائى و الحاكم و صححه ::: , و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يصوم عبد يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً )) ::: رواة الجماعة إلا أبا داوود ::: , و عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للجنه باباً يقال له الريان , يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب )) ::: رواة البخارى و مسلم :::
فضل شهر رمضان قال الله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة
فضْل الله تعالى شهر رمضان على كثير من الشهور و جعلة أفضل شهور العام ففرض فيه الصيام و أنزل فيه القرآن و فية ينزل القدر و تُغفر الذنوب و يعتِق الله عز و جل من يريد من النار و فية تُصفد الشياطين و هو شهر البركة و شهر الأرحام , و فية ليلة هى خير من ألف شهر , و فيه قال صلى الله عليه وسلم ( الصوم جُنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم )) ::: رواه البخاري ومسلم ::: وقال أيضاُ صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) ::: رواه البخاري ومسلم :::, و كان صلى الله عليه و سلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، كان أجود بالخير من الريح المرسلة )) ::: متفق عليه ::: ،
وقال صلى الله عليه وسلم : (( أفضل الصدقة في رمضان )) فهذا يبين لنا مدى فضل هذا الشهر الكريم و كيف يتقبل فيه الله عز و جل جميع الطاعات و الخيرات و يأمر الناس بصله الارحام فقد فرض الله عز و جل الصيام فيه لعدة اسباب منها زيارة الرحم و الشعور بالفقر إلى الله عز و جل و الشعور بعزة العبادة و لذتها , كما أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان و قال الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه و سلم (( عمرة في رمضان تعدل حجة )) ::: أخرجه البخاري ::: . فما اعظم هذا الشهر و ما اعظم العبادة فيه , و عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال لما حضر رمضان (( قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامة تفتح فية ابوب الجنة و تُغلق فية أبواب الجحيم و تُغل فية الشياطين , فية ليلة خير من ألف شهر , من حُرم خيرها فقد حُرم )) ::: رواة أحمد و النسائى و البيهقى ::: ,
و عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) ::: رواة مسلم ::: , و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام رمضان و عرف حدودة و تحفظ مما كان ينبغى ان يتحفظ منة , كفر ما قبلة )) ::: رواة أحمد ::: و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من صام رمضان إيماناً و إحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن :::.
أقسام الصيام للصيام قسمان : فرض و تطوع و الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1- صوم رمضان , 2- صوم الكفارات , 3- صوم النذر . آداب الصــيــام
يُستحب للصائم أن يُراعى فى صيامة الآداب التالية :- 1- السحور :- و قد اجتمعت الأمة على استحبابة و أنه إثم على من تركة , فعن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( تسحروا فإن السحور بركة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( عليكم بهذا السحور فإنة الغذاء المبارك )) ::: رواة النسائى ::: و سبب البركة : انه يقوى الصائم و ينشطة و يهون عليه الصيام . و لكن هناك سؤال : بم يتحقق السحور ؟؟ يتحقق السحور بكثير الطعام و قليلة و لو بجرعة ماء , فعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه (( السحور بركة فلا تدعوة و لو أن يجرع أحدكم ماء , فإن الله و ملائكتة يصلون على المتسحرين )) ::: رواة أحمد ::: ,,, ما هو وقت السحور ؟؟ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر , و المستحب تأخيرة فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال (( تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه و سلم , ثم قمنا إلى الصلاة , فقلت : كم ما كان بينهما ؟ قال : خمسين آية )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و عن عمرو بن ميمون رضى الله عنه قال (( كان أصحاب النبى محمد صلى الله عليه و سلم أعجل الناس إفطاراً و ابطأهم سحوراً )) ::: رواة البيهقى بسند صحيح ::: ,, و ماذا لو كان هناك شك فى طلوع الفجر ؟؟ لو شك فى طلوع الفجر فله ان يأكل و يشرب حتى يستقين طلوعة , ولا يعمل بالشك , فإن الله عز و جل جعل نهاية الأكل و الشرب التبين نفسة , لا الشك فقال عز و جل { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } (187) سورة البقرة , و قال رجل لإبن عباس رضى الله عنه : إنى اتسحر فإذا شككت أمسكت , فقال بن عباس : كُل ما شككت حتى لا تشك , و قال ابو داود و ابو عبد الله (( إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعة )) و هذا مذهب بن عباس و عطاء و الأوزاعى و أحمد و قال النووى : اتفق أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع الفجر .
2- تعجيل الفطر :- يستحب للصائم أن يُعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و ينبغى ان يكون الفطر رُطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء , فعن انس رضى الله عنه قال (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلى , فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم تكن حسا حسوات من ماء )) ::: رواة ابو داود و الحاكم و صححة الترمزى و حسنة ::: ,, و عن سليمان بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إذا كان أحدكم صائماً , فليفطر على التمر , فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور )) ::: رواة أحمد و الترمزى و قال حسن صحيح ::: . 3- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام :- روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للصائم عند فطرة دعوة ما تُرد )) و كان عبد الله إذا افطر يقول (( اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء ان تغفر لى )) و ثبت ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول (( ذهب الظمأ و إبتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله )) و رواى مرسلاً أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول (( اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت )) و روى الترمزى بسند صحيح انه صلى الله عليه و سلم قال (( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و الإمام العادل و المظلوم )) .
4- الكف عما يتنافى مع الصيام :- الصيام عبادة من أفضل القربات , شرعة الله تعالى ليهذب النفس و يعودها الخير , فينبغى ان يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومة حتى ينتفع بالصيام و تحصل له التقوى التى ذكرها الله عز و جل فى قولة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (183) سورة البقرة , و ليس الصيام مجرد الإمساك عن الأكل و الشرب و سائر ما نهى الله عنه , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( ليس الصيام من الأكل و الشرب و إنما الصيام من اللغو و الرفث , فإن سابك أحد او جهل عليك , فقل إنى صائم )) ::: رواة بن خزيمة و ابن حبان و الحاكم ::: و عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُب صائم ليس له من صيامة إلا الجوع و رُب قائم ليس له من قيامة إلا السهر )) ::: رواة النسائى و ابن ماجة و الحاكم : و قال صحيح على شرط البخارى ::: .
5- السواك :- يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصوم و لا فرق بين اول النهار و آخرة , و قال الترمزى (( و لم ير الشافعى بالسواك , أول النهار و آخرة بأساً )) و كان النبى صلى الله عليه و سلم يتسوك و هو صائم .
6- الجود و مدارسة القرآن :- الجود و مدارسة القرآن مستحبان فى كل وقت , إلا أنهما آكدا فى رمضان , روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما , كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس , و كان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاة جبريل عليه السلام , و كان يلقاة كل ليلة فى رمضان فيدارسة القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة .
7- الإجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان :- روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل , و أيقظ أهلة , و شد المئزر )) و فى رواية مسلم (( كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهمُبـــاحـــات الصـــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فية :- لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :- و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :- لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :- سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :- فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :- إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :- قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة
, فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :- يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :- و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :- جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة د فى غيرة )) . معنى الإعتكاف الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .
مشروعية الإعتكاف أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً ::: رواة البخارى و او داود و ابن ماجة ::: ,, و قد اعتكف اصحابة و أزواجة معه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .
أقسام الإعتكاف ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .
زمن الإعتكاف الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها ,
فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .
شروط الإعتكاف و أركانة المعتكف يجب ان يكون مسلماً , ممميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .
أركان الإعتكاف :- حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .
صوم المعتكف المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .
ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم ,,,, و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل )) .
لـيـلة القـــدر و فــضلــها قال الله تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }(3) سورة القدر إستحباب طلب ليلة القدر و يستحب طلبها فى الوتر من العشر الأواخر فى رمضان فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يجتهد فى طلبها فى العشر الأواخر من رمضان , و تقدم انه إذا دخل العشر الاواخر أحيا الليل و أيقظ أهلة و شد المئزر . أى الليالى هى ؟؟
للعلماء آراء فى تعيين هذة الليلة , فمنهم من يرى : أنها ليلة الحادى و العشرين و منهم من يرى انها الثالث و العشرين و منهم من يرى انها الخامس و العشرين و منهم من يرى انها السابع و العشرين و منهم من ذهب أنها ليلة التاسع و العشرين , و منهم من قال انها تنتقل فى ليالى الوتر من العشر الأواخر , و أكثرهم على ليلة السابع و العشرين , و روى احمد بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع و العشرين )) , و عن أُبى بن كعب أنه قال (( والله الذى لا إله إلا هو , إنها لفى رمضان , يحلف ما يستثنى - ووالله إنى لأعلم أى ليلة هى , هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقيامها , هى ليلة السابع و العشرين , و أمارتها ان تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها )) ::: رواة مسلم و أحمد و أبوا داود و الترمزى و صححة :::
قيامها و الدعاء فيها عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( من قام ليلة القدر إيماناً و إحتساباً , غفر له ما تقدم من ذنبة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,,, و عن عائشة رضى الله عنها قالت , قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر , ما أقول فيها ؟ قال (( قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنى )) ::: رواة أحمد و ابن ماجة و الترمزى و صححة :::
فتاوى رمضانية 1- ما هي حدود العلاقة بين الزوج و زوجته فى نهار الصيام؟ وما حكم من قبل زوجته في رمضان ووجد لذة لذلك؟ الإجابة : إن علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان، من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة، وله بعد ذلك أن يكلمها ويجالسها ويعلمها ويدرسها وغير ذلك مما ليس من جماع ولا مقدماته، أما مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والضم والمباشرة ونحوها فالأصل اجتنابها ، لأنها من الشهوة التي امتدح الله الصائم بتركها تقربا إليه سبحانه ، وذلك قوله في الحديث القدسي : ( .. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) متفق عليه . وهذه المقدمات ليست في مرتبة واحدة ، فمن أكثرها خطورة على الصائم المباشرة ، لأن ذلك قد يؤول إلى التسبب في إفساد الصوم بالإنزال ، وفي ذلك مناقضة لمقصود الصيام .
أما ملامسة فرجه فرجها دون حائل فهذا محرم ، ولو لم يحصل إنزال أو إيلاج ، وليس هو المباشرة المقصودة في حديث عائشة ، مع أن مافعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم معلل بأنه كان أملك الناس لإربه ، ومن يدعي ذلك لنفسه ؟! ومن ترخص من أهل العلم بأن للصائم أن يقبل زوجته، اشترط أن يكون ممن لا يخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، فإن كان منهم حرم عليه التقبيل بالاتفاق، لما رواه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ", ولو قبل زوجته في نهار رمضان ووجد لذة في ذلك فأنزل (منياً) بطل صومه بالإجماع، ويلزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ولو خرج منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا؟ على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الاولى قضاء ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، ولو قبل ولم ينزل ولم يمذ، فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لكن الأولى عدم العودة إلى ذلك خشية أن يجره إلى الإنزال أو إلى الجماع... والله أعلم.
2- ماحكم الزنا في شهر رمضان المبارك في وقت الصوم وفي الأيام العشرة الأخيرة وما كفارته ؟ الإجابة : الشخص الذي فعل هذا الفعل وفي مثل هذا الشهر الكريم قد ارتكب جرماً عظيماً وكبيرة من الكبائر وانتهك حرمة الشهر بما هو محرم عليه أصلاً فإذا كان الفقهاء يشددون النكير في من يأتي أهله في نهار رمضان فكيف بمن يأتي من هي حرام عليه في نهار رمضان وغيره نسأل الله السلامة والعافية وما ابتلى شخص بمثل هذا البلاء إلا كان سبب شقائه وتعاسته وحلول نقم الله عليه ما لم يتداركه الله برحمته فليبادر من ابتلي بهذا الفعل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبحث عن الحلال وليعلم أن ما لا يرضاه لأسرته فكذلك الناس لا يرضونه لأسرهم. وعليه بالاستغفار والندم على ما فات نسأل الله له التوبة. أما حكمه الشرعي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة وهي:عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً. كما في آية الظهار التي في سورة المجادلة. كما أنه يلزمه إضافة إلى صيام الشهرين أن يصوم يوماً قضاءً عن ذلك اليوم الذي أفسده بفعله المنكر. ثم على الواقع في هذا البلاء أن يستر نفسه وأن يحمد الله تعالى أنه لم يقبضه وهو على تلك الحالة فليسرع بالتوبة وليجتنب الأمور التي تدعوه للوقوع في مثل هذه المنكرات نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم.
3- اثناء النوم احلم بأنى اجامع زوجتى فى شهر رمضان فما الحكم فى ذلك ؟ الإجابة : إن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولو أدى إلى خروج المني. إذ لا طاقة للإنسان على تجنبه، ولا قدرة له على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286], إنما المضر في نهار رمضان هو الإخراج المتعمد للمني بجماع، أو مباشرة، أو استمناء، أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم.
4- هل رائحة الصابون والملطفات وغيرها تفسد الصيام أثناء استخدامها نهارا في الاستحمام ؟ الإجابة : لا يؤثر استخدام الصابون أو الملطفات ذات الروائح العطرية أثناء اغتسال الشخص في صيامه ولا يفسده ، إذ لا يصل شيء من ذلك إلى المعدة. والله تعالى اعلم
5- لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟ الإجابة : الدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين. وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه...) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى. وأما حكم الدخان فينظر في الفتوى رقم: 1671 والله أعلم
6-انا أعمل في قناة فضائية علماً بأنها خلط النساء والرجال، وشهر رمضان مقبل وأنا الحمدلله في حالي، هل يقبل صيامي أم لا؟ وماذا علي أن أفعل أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء ؟ الإجابة : التواجد في أماكن يختلط فيها الرجال بالنساء لا يجوز، لاسيما إذا كانت دواعي الفتنة أوسع، وذلك حينما تكون النساء متبرجات مظهرات لمواضع الفتنة بهن، وهذا ما يوجد بكثرة في مثل المكان المذكور، حيث لا توجد امرأة ممن يعملن في هذه الأماكن إلا وهي كاسية عارية نامصة، واضعة لشتى أنواع المكياج والأصباغ، مما يؤدي إلى شدة الفتنة، والوقوع في المحرمات ممن نظر إليهن أو تحدث معهن ونحو ذلك، والواجب على المرء ألا يعمل في هذه الأماكن إلا لضرورة، مع البحث الجاد عن عمل غيره، علماً بأن مجرد التواجد في هذه الأماكن لا يؤدي إلى بطلان الصوم، بل الصوم صحيح لأنه لا يوجد ما يبطله، وقد بينا مبطلات الصوم في الفتوى رقم: 25751 وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 37611/ 6720/ 6341/ 38012 والله أعلم.
7- هل يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام للفتيات دون حجاب ؟ الإجابة : سبق أن بينا وجوب الحجاب في الفتوى رقم: 6226. وذكرنا هناك أيَّ إثم ترتكبه المرأة المسلمة بتبرجها، فلتراجع تلك الفتوى، وكذلك الفتوى رقم: 26387. ومع هذا فإنها إذا صامت محققة لشروط وأركان الصيام، فإن تبرجها لا يؤثر في صحة صومها، وأما أن الله يتقبل منها الصيام أو لا يتقبل، فهذا أمره إلى الله عز وجل ولا اطلاع لنا عليه. والله أعلم.
8- صام مسلم من غير سحور، فهل الصيام صحيح ؟ الإجابة : نعم يصح الصيام بدون سحور.. ولكن يكره للصائم ترك السحور لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه.
9- فيما مضى أمارس العادة السرية ومنقطعا عن الصلاة، والحمد لله تبت إلى الله ورجعت إليه منذ فترة، ولكنني أريد أن أسأل: كنت أثناء شهر رمضان لمدة أربع سنين أصوم النهار وأمتنع عن الشهوات جميعها من الفجر إلى المغرب، ولكن كنت أقضي الشهر كاملا جنبا بدون طهارة وبدون صلاة، فهل يصح صيامي هكذا أم علي القضاء أم القضاء والكفارة معا؟ علما بأنني لم أفعل ما يبطل الصوم أثناء النهار؟
الإجابة : حكم صيام من لا يصلي، يبنى على خلاف أهل العلم في حكم من ترك الصلاة كسلاً هل يكفر بذلك أم أنه عاصٍ فاسق فقط؟ وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 1145. وبناء على ذلك، فعلى القول بكفر من لا يصلي، فصومه غير صحيح، لأنه وقع حال كفره، فإذا رجع إلى الإسلام والتزم بالصلاة، لم يلزمه قضاء الصوم، لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]. وعلى القول بعدم كفره، فصيامه صحيح ما دام لم يتعاط فيه مفطرا من المفطرات، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11983والفتوى رقم: 5259. والله أعلم.
10- ما هو حكم من يغازل بنتا فى شهر رمضان، وهل يجوز التحدث مع النساء على الإنترنت ؟ الإجابة : فإن حكم مغازلة البنات في رمضان وغيره قد جاء مفصلاً في الفتويين التاليتين: 621، 25779. كما أن المحادثة مع النساء عن طريق الإنترنت مفصلة في الفتوى رقم: 1072، والفتوى رقم: 1932. والله أعلم | |
|